الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابتاعَ مِن أعرابيٍّ جَزورًا بتَمرٍ، وكان يَرى أنَّ التَّمرَ عِندَه، فإذا بَعضُه عِندَه وبَعضُه ليسَ عِندَه، فقال: هَل لكَ أن تَأخُذَ بَعضَ تَمرِكَ وبَعضُه إلى الجُذاذِ؟ فأبى، فاستَلَف له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَمرَه فدَفعَه إلَيه
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : عائشة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 11592
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع إلى أجل سلم - السلم إلى أجل معلوم سلم - السلم في الحيوان قرض - جواز الاستقراض قرض - الإقراض إلى أجل مسمى والتأجيل في البيع