الموسوعة الحديثية


- من باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُهَا للبائعِ ومن باعَ عبدًا لهُ مالٌ فمالهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/254
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، وأحمد (5540) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه