الموسوعة الحديثية


- كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إذا دفَع مالًا بمُضارَبةٍ يشترِطُ على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بَحْرًا، ولا ينزِلَ به واديًا، ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رَطْبةٍ؛ فإن فعَل فهو ضامنٌ، ورفَع شَرْطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَه.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/75 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو الجارود: زياد بن المنذر وهو كذاب من غلاة الروافض، وإنما روى عبد الله بن وهب بسند صحيح إلى حكيم بن حزام أنه كان يشترط نحو ذلك
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير