الموسوعة الحديثية


- بِعْنا أمَّهاتِ الأوْلادِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فلمَّا كانَ عُمَرُ نَهانا، فانْتَهَيْنا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 23
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - الأخذ باختلاف الصحابة