الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ سليمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسَى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ. فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: ائتِ عبدَ اللَّهِ بن مسعود فإنَّهُ سيُتابِعُنا ، فأتاهُ فقالَ عبدُ اللَّهِ: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، ولَكِن سَأقضي فيها بما قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، تَكْملةَ الثُّلُثَيْنِ وما بقيَ، فَلِلْأُختِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من ثلاث طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/225
التخريج : أخرجه البخاري (6736)، واللفظ له، وأبو داود (2890)، والترمذي (2093)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مع البنات عصبة فرائض ومواريث - ميراث البنات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه