الموسوعة الحديثية


- قلتُ: يا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَتوضَّأُ للصَّلاةِ ثُمَّ يُقبِّلُ أهلَه أو يُلاعِبُها، ينقُضُ ذلك وُضوءَه؟ قال: لا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه ركن بن عبد الله قال ابن حِبَان: لا يحلُ الاحتجاج بركن، وقال النسائي، والدارقطني: هو متروك]
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/256
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء وضوء - ما لا ينقض الوضوء علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة