الموسوعة الحديثية


- قلتُ: يا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَتوضَّأُ للصَّلاةِ ثُمَّ يُقبِّلُ أهلَه أو يُلاعِبُها، ينقُضُ ذلك وُضوءَه؟ قال: لا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه ركن بن عبد الله قال ابن حِبَان: لا يحلُ الاحتجاج بركن، وقال النسائي، والدارقطني: هو متروك]
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/256
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 91)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (18/ 194)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (487)
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء وضوء - ما لا ينقض الوضوء علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث