الموسوعة الحديثية


- مَن قال لِامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ اللهُ، أو غُلامِه: حُرٌّ إنْ شاءَ اللهُ، أو عليه المَشيُ إلى بَيتِ اللهِ إنْ شاءَ اللهُ، فلا شَيءَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : لا يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى، قال ابن عَدِيٍّ: حدَّث عن الثقات بالمناكير. وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/421
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/338)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1721) واللفظ لهما، والبيهقي (15520) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الاستثناء في الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (1/ 338)
حدثنا محمد بن احمد بن حمدان حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف حدثنا علي بن معبد حدثنا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يميز الله أولياءه وأصفياءه حتى يطهر الأرض من المنافقين فذكر حديثا فيه طول حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي حدثنا علي بن معبد بن نوح حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي آخر وهما جميعا من أهل مصر قالا حدثنا إسحاق بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله أو غلامه حر ان شاء الله أو عليه المشي الى بيت الله ان شاء الله فلا شيء عليه قال الشيخ وهذان الحديثان بإسناديهما منكران ليس يرويها الا إسحاق هذا ولم ار لإسحاق بن أبي يحيى من الحديث الا بمقدار عشرة أو أقل ومقدار ما رأيته مناكير

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 296)
: 1721 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد أنبأ ابن مسعدة أنبأ ابن عدي ثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا علي بن معبد بن نوح ثنا إسحاق بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا مرأته ‌أنت ‌طالق ‌إن ‌شاء ‌الله أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (7/ 361)
15520- وقد روى فى مقابلته حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله أخبرناه أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقى حدثنا على بن معبد بن نوح حدثنا على بن معبد بن شداد الكعبى حدثنا إسحاق بن أبى يحيى عن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه . قال أبو أحمد : وهذا الحديث بإسناده منكر ليس يرويه إلا إسحاق الكعبى. قال الشيخ وروى عن الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا فى الطلاق وحده وهو أيضا ضعيف وفى حديث ابن عمر رضى الله عنه كفاية وبالله التوفيق.