الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه. يعني: [عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: رجُلٌ قتَلَ فيُقتَلُ به، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ].
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8154
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه