الموسوعة الحديثية


- قدِم أبو العاصِ بنُ الربيعِ من الشامِ وقد أسلمتِ امرأتُه زينبُ مع أبيها وهاجرتْ ثم أسلمَ بعد ذلك وما فُرِّقَ بينهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده مرسل صحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/340
التخريج : أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في ((السنن)) (2112)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (12034) واللفظ له، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (67/13) مطولا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - إذا أسلمت المشركة تحت الذمي أو الحربي نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (2/ 245)
2112 - أخبرنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا داود، عن الشعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها عليه بالنكاح الأول.

الطبقات الكبرى ط-أخرى (10/ 33)
12034- أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل، عن عامر قال: قدم أبو العاص بن الربيع من الشام، وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت ثم أسلم بعد ذلك وما فرق بينهما.

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (67/ 13)
: قرأت علي أبي غالب بن البنا عن أبي إسحاق البرمكي وحدثنا عمي رحمه الله أنا أبو طالب أنا الجوهرى قراءة عن أبي عمر قال وأنا البرمكي إجازة أنا أبو عمر بن حيوية أنا أحمد بن معروف نا الحسين ابن فهم نا ابن سعد أنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خلف عن عامر الشعبي قال قدم أبو ‌العاص ‌بن ‌الربيع من الشام ومعه أموال المشركين وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها صلى الله عليه وسلم وهاجرت فقيل له هل لك إلى أن تسلم وتأخذ هذه الأموال التي معك فإنها أموال المشركين فقال ليس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتى فكفلت عنه امرأته أن يرجع فيؤدي إلى كل ذي حق حقه ويرجع فيسلم ففعل وما فرق بينهما