الموسوعة الحديثية


- ومن نذر نذرًا لم يُطِقْه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 314
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (3322)، وابن ماجه (2128) باختلاف يسير، والبيهقي (20570) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 246 ط مع عون المعبود)
: 3322 - حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ‌ومن ‌نذر ‌نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ‌ومن ‌نذر ‌نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ‌ومن ‌نذر ‌نذرا أطاقه فليف به. قال أبو داود : وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس.

سنن ابن ماجه (1/ 687 ت عبد الباقي)
: 2128 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ‌ومن ‌نذر ‌نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ‌ومن ‌نذر ‌نذرا أطاقه، فليف به

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 72)
20570- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأنا أبو الحسن على بن محمد المصرى حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا هاشم بن محمد الربعى حدثنا عنبسة بن خالد الأيلى عن ابن جريج عن ابن أبى هند عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فى معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به . {ت} وهكذا روى عن طلحة بن يحيى تارة عنه عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند ورواه وكيع بن الجراح عن عبد الله بن سعيد موقوفا على ابن عباس رضى الله عنهما وروى من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس.