الموسوعة الحديثية


- حديث: إذا زَنَت وليدةُ أحَدِكم [فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ سلمة بن عَبد الملك العوصي، عَن عَبد الرحمن بن حميد عن الأعمش، وقد تقدم من رواية الأعمش، عن حبيب، عَن أبي صالح.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 2/370
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة