الموسوعة الحديثية


- عن عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، أنَّ سُبَيعةَ بنتَ الحارِثِ، فذَكَرَ الحَديثَ، أو نَحوَ ذلك، وقال فيه: وإذا أتاكِ كُفءٌ فائتيني، أو أنبِئيني، وليس فيه ابنُ مَسعودٍ [أنَّ سُبَيعةَ بنتَ الحارِثِ وضَعَت حَملَها بَعدَ وفاةِ زَوجِها بخَمسَ عَشرةَ لَيلةً، فدَخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ، فقال: كَأنَّكِ تُحَدِّثينَ نَفسَكِ بالباءةِ؟ ما لَكِ ذلك حَتَّى يَنقَضيَ أبعَدُ الأجَلَينِ، فانطَلَقَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَتْه بما قال أبو السَّنابِلِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «كَذَبَ أبو السَّنابِلِ، إذا أتاكِ أحَدٌ تَرضَينَ فائتيني به -أو قال: فأنبِئيني-» فأخبَرَها أنَّ عِدَّتَها قدِ انقَضَت].
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عتبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4274
التخريج : -