الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَسروقَ بنَ وائِلٍ قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ بالعَقيقِ، فأَسلَمَ وحَسُنَ إسلامُه، ثُمَّ قال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُحِبُّ أن تَبعَثَ إلى قَومي فتَدعوَهُم إلى الإِسلامِ، وأن تَكتُبَ لي كِتابًا إلى قَومي عَسى اللهُ أن يَهديَهُم، فقال لمُعاويةَ: اكتُبْ له، فكَتَبَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، إلى الأَقيالِ مَن حَضرمَوتَ، بإِقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والصَّدَقةِ على التّيعةِ والسَّائِمةِ، وفي السوقِ الخُمُسِ، وفي البَعلِ العُشرُ لا خِلاطَ ولا وِراطَ ولا شِغارَ ولا شِناقَ، ولا جَنَبَ ولا جلَبَ به، ولا يُجمَعُ بَينَ بَعيرَينِ في عِقالٍ، مَن أجبَى فقد أربى، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وبَعث إليهِم زيادُ بنُ لبيدٍ الأَنصاريُّ: أمَّا الخِلاطُ: فلا يُجمَعُ بَينَ الماشيةِ، وأمَّا الوِراطُ فلا يُقَوِّمُهُما بالقيمةِ، وأمَّا الشِّغارُ فيُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَنكِحُ الآخَرُ ابنَتَه بلا مَهرٍ، والشِّناقُ أن يَعقِلَها في مَبارِكِها، والإِجباءُ أن يُباعَ الثَّمَرةُ قَبلَ أن تُؤمَنَ عليها العاهةُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : الضحاك بن النعمان بن سعد | المحدث : محمد ابن يوسف الصالحي | المصدر : سبل الهدى والرشاد الصفحة أو الرقم : 11/391
التخريج : -