الموسوعة الحديثية


- لا نذْرَ في معصيةٍ ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2670
التخريج : أخرجه النسائي (3851)، وابن ماجه (2124)، والبيهقي (20084)، واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


ذخيرة الحفاظ (5/ 2669)
: 6237 - حديث: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال البخاري: قال ابن أبي أويس، عن سليمان (بن بلال) عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقية، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم أن يحيى الذي يسكن اليمامة حدثه أنه سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال البخاري: وقال لنا عبد الله: عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال لنا عبد الله بن عثمان: عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري بلغني عن أبي سلمة، عن عائشة (وقال حيوة: عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن رجل، عن عائشة) . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال لنا مسدد: عن هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لانذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الصحيح، والذي قال فيه: " الكفارة " لا يصح. وأورده في ترجمة محمد بن الزبير الحنظلي: عن أبيه، عن عمران. رواه يحيى بن أبي كثير، وجرير بن حازم، وعبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن الزبير فقالوا: عن أبيه. وابن أبي كثير قال: حدثني رجل من بني حنظلة، عن أبيه، ولم يسمه. ورواه أبو بكر النهشلي: عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران

سنن النسائي (7/ 30)
: 3851 - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثني أيوب قال: حدثنا أبو قلابة ، عن عمه ، عن ‌عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية ولا فيما لا ‌يملك ‌ابن ‌آدم

[سنن ابن ماجه] (1/ 686 )
: 2124 - حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن ‌عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية، ولا نذر فيما لا ‌يملك ‌ابن ‌آدم

السنن الكبير للبيهقي (20/ 184 ت التركي)
: 20084 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعى، أنبأنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبى تميمة السختيانى، عن أبى قلابة، عن أبى المهلب، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر فى معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم". قال الشافعى رحمه الله: وكان فى حديث عبد الوهاب الثقفى بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبى صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته. قال الشافعى رحمه الله: ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر. قال الشافعى رحمه الله: فبذلك نقول أن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره