الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/389
التخريج : أخرجه أحمد (18819)، والبيهقي (10828) واللفظ لهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (31/ 117 ط الرسالة)
: 18819 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى، يحدث، عن ‌رجل ‌من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ‌يتلقى ‌جلب، ‌ولا ‌يبع ‌حاضر ‌لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام "، قال الحكم: أو قال: " صاعا من تمر "

السنن الكبير للبيهقي (11/ 182 ت التركي)
: 10828 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ‌عبد ‌الرحمن ‌بن ‌أبي ‌ليلى، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه نهى أن يتلقى الأجلاب، وأن يبيع ‌حاضر لباد، "ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها أمسكها، وإن ردها رد معها صاعا منطعام أو صاعا من تمر"