الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري، وإنما هو مرسل، وخالفه اليمان بن عدي في إسناده، واليمان بن عدي ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/47
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (631)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/89) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث