الموسوعة الحديثية


- بلغنِي أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن تقطيعِ قضاءِ صيام شهرِ رمضانَ فقال ذلك إليكَ أرأيتَ لو كانَ على أحدكُم دينٌ فقضَى الدرهمَ والدرهمينِ ألم يكنْ قضاءٌ فاللهُ أحقُّ أن يعفُو ويغفرَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا
الراوي : محمد بن المنكدر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/418
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (9206)، والدارقطني (2/194) واللفظ له، والبيهقي (8503)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - سعة رحمة الله صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان إيمان - الدين يسر صيام - قضاء رمضان على التراخي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 32)
9206- حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن المنكدر ، قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان ؟ فقال : ذاك إليك ، فقال : أرأيت لو كان على أحدكم دين ، فقضى الدرهم والدرهمين ، ألم يك قضى ؟ والله أحق أن يعفو ويغفر.

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 194)
77 - حدثنا بن منيع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفوا ويغفر. إسناد حسن إلا أنه مرسل وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ولا يثبت متصلا.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 259)
8503- وقد قيل عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- مرسلا. أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا ابن منيع حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يحيى بن سليم الطائفى عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال : بلغنى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال : ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفوا أو يغفر . قال على : إسناده حسن إلا أنه مرسل وقد وصله غير أبى بكر عن يحيى بن سليم ولا يثبت متصلا. قال الشيخ : وقد روى من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا وروى في مقابلته عن أبى هريرة في النهى عن القطع مرفوعا وكيف يكون ذلك صحيحا ومذهب أبى هريرة جواز التفريق ومذهب ابن عمر المتابعة وقد روى من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا في جواز التفريق ولا يصح شىء من ذلك.