الموسوعة الحديثية


- أن أخوينِ من الأنصارِ كان بينَهما ميراثٌ فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ فقال إن عدتَ تسألُني القسمة فكلُّ مالي في رتاجِ الكعبةِ فقال له عمرُ إن الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ كفِّرْ عن يَمينِك وكلِّمْ أخاك فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول لا يمينَ عليك ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ ولا في قطيعةِ الرحمِ ولا فيما لا يملكُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/164
التخريج : أخرجه أبو داود (3272)، وابن حبان (10/ 197)، والحاكم (4/ 333). باختلاف يسير عندهم.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث