الموسوعة الحديثية


- ما فوقَ الإزارِ حَلَالٌ، وما تَحْتَ الإزارِ منها حرامُ، يعني من الحائضِ

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.