الموسوعة الحديثية


- إذا كانتِ الأَمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تطليقتينِ ثُمَّ اشتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه