الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحٍ ولا عِتْقَ إلا بعدَ ملكٍ.
خلاصة حكم المحدث : عن طاوس لكنه لم يدرك معاذاً
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2909
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 166) (351)، وفي ((المعجم الأوسط)) (89)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 165) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المهذب في اختصار السنن الكبير (6/ 2909)
: واه، وكذلك اليمان. 11717 - سعيد بن أبي مريم، نا عبد المجيد بن عبد العزيز، نا ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس ، عن ‌معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا ‌بعد ‌ملك". وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن طاوس. قلت: لكنه لم يدرك معاذا. قال: وروينا ذلك في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. وروي ذلك أيضا عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي وابن عباس وعائشة

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 166)
: 351 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن ‌معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لما لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك

المعجم الأوسط للطبراني (1/ 35)
: 89 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن صلاح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (3/ 165)
: حدثنا سليمان بن أحمد بن يحيى بن خالد ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد ابن أبي أيوب عن صفوان عن طاوس عن ‌معاذ بن جبل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك. غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من هذا الوجه