الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلَينِ ادَّعَيا بَعيرًا، فأقامَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقَضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما نِصفَينِ، قال: فأخبَرتُ بذلك أبا بُرْدةَ، فكتَبَ به إلى الحجَّاجِ، فكتَبَ: أنِ اقْضِ به.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل
الراوي : تميم بن طرفة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4758
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4758) واللفظ له، والبيهقي (21275)، وابن أبي شيبة (21564) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - تعارض البينتين والدعوائين فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 206)
: 4758 - وذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا سماك بن حرب عن ‌تميم بن طرفة: أن ‌رجلين ‌ادعيا ‌بعيرا، ‌فأقام ‌كل واحد منهما شاهدين، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين قال: فأخبرت بذلك أبا بردة، فكتب به إلى الحجاج، فكتب أن اقض به قال هذا القائل: فعاد هذا الحديث إلى أخذ أبي بردة إياه عن ‌تميم بن طرفة، لا عن أبيه أبي موسى،

السنن الكبير للبيهقي (21/ 262 ت التركي)
: 21275 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد، حدثنا عبد الله بن محمد قال: قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر، أنبأنا يحيى بن يحيى، أنبأنا محمد بن جابر، عن سماك، عن ‌تميم بن طرفة قال: اختصم رجلان إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى بعير، كل واحد منهما ‌آخذ ‌برأسه، ‌فجاء ‌كل ‌واحد ‌منهما ‌بشاهدين، ‌فجعله ‌بينهما نصفين. هذا مرسل. وقد بلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه سأل محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى هذا الباب، فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن ‌تميم بن طرفة. قال البخارى: وروى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. قال الشيخ: وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك، والله أعلم.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 107) 21564- حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن تميم بن طرفة ، أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما.