الموسوعة الحديثية


- لا يقطعُ السارقُ إلا في ثمنٍ مجن أو في عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبيد الله العرزمي والحجاج بن أرطأة متروكان
الراوي : - | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : معرفة التذكرة الصفحة أو الرقم : 252
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في أَقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُما ذُو ثَمَنٍ.