الموسوعة الحديثية


- سمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتيَ بفَريضةٍ فيها جَدٌّ، فأعْطاهُ سُدُسًا، أو ثُلُثًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4507
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2722)، وابن أبي شيبة (31864)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4507) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - ميراث العصبة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 909)
2722 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معقل بن يسار المزني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثا، أو سدسا

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (16/ 265)
31864- حدثنا شبابة ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن معقل بن يسار المزني، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا.

شرح مشكل الآثار (11/ 384)
4507 - ما قد حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار، عن يونس يعني ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معقل بن يسار، قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه سدسا أو ثلثا " وكان هذا الحديث عندنا غير مخالف للحديث الأول؛ لأن الذي في هذا الحديث مما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جد ذلك المتوفى هو الثلث أو السدس، وكان الأولى بنا أن نجعله السدس الذي حفظه عمران عنه، فيكون الذي أعطاه ذلك السدس بمورثه إياه عن ذلك المتوفى، ولم يحفظ معقل ما كان منه في بقية ذلك الميراث، وحفظه عمران، فكان من حفظ شيئا أولى به ممن قصر عنه، وبالله التوفيق.