الموسوعة الحديثية


- فإن جاءَ أحدٌ يخبرُكَ بعفاصِها ووِكائِها وإلَّا فاستنفِق بِها
خلاصة حكم المحدث : ثبت من غير وجه
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 5/2347
التخريج : أخرجه مسلم (1722)، وأبو داود (1706)، والترمذي (1373)، وأحمد (17046)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5779) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعرف بعد تعريف سنة قرض - النهي عن إضاعة المال لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1349 )
: 7 - (1722) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن ‌زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تعترف، ‌فاعرف ‌عفاصها ‌ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها، فأدها إليه

سنن أبي داود (2/ 135)
: 1706 - حدثنا محمد بن رافع، وهارون بن عبد الله المعنى، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك يعني ابن عثمان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن ‌زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا ‌فاعرف ‌عفاصها، ‌ووكاءها، ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه

سنن الترمذي (3/ 648)
: 1373 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني سالم أبو النضر، عن بسر بن سعيد، عن ‌زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ‌اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها، ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأدها

[مسند أحمد] (28/ 279 ط الرسالة)
: 17046 - حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن ‌زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: " عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا ‌فاعرف ‌عفاصها ‌ووكاءها وعددها، وإلا فكلها، فإن اعترفت فأدها "

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 345)
: 5779 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن ‌زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة فإن لم تعرف، ‌فاعرف ‌عفاصها، ‌ووكاءها، ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه