الموسوعة الحديثية


- الرَّهنُ يُركَبُ بنَفَقَتِه إذا كان مَرهونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بنَفَقَتِه إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يَركَبُ ويَشرَبُ النَّفَقةُ.
خلاصة حكم المحدث : [قال البيهقي: ليس بمحفوظ] وفي قوله نظر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/123
التصنيف الموضوعي: أشربة - اللبن رهن - رهن المركوب والمحلوب أشربة - ما يحل من الأشربة نفقة - نفقة البهائم