الموسوعة الحديثية


- أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ لم يَزَلْ يُدانُ حتَّى أُغلِقَ مالُه كلُّه، فأتى غُرَماؤُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَبَ مُعاذٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَسأَلَ غُرَماءَه أن يَضَعوا أو يُؤَخِّروا فأَبَوا ، فلو تَرَكوا الأخْذَ مِن أجْلِ أحَدٍ لَتُرِكَ لِمُعاذٍ مِن أجْلِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فباعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مالَه كلَّه في دَيْنِه حتَّى قامَ مُعاذٌ بغَيْرِ شيءٍ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 286
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الحجر على المدين وبيع ماله تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله قرض - الشفاعة في وضع الدين قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه