الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ يَقولُ: اقتُلوا الحَيَّةَ، واقتُلوا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنَّهما يَلتَمِعانِ البَصَرَ، ويَستَسقِطانِ الحَبَلَ، قال: فكُنتُ لا أرى حَيَّةً إلَّا قَتَلتُها، حَتَّى قال لي أبو لُبابةَ بنُ عَبدِ المُنذِرِ: ألا تَفتَحُ بَيني وبَينَكَ خَوخةً، فقُلتُ: بَلى، قال: فقُمتُ أنا وهو ففَتَحناها، فخَرَجَت حَيَّةٌ، فعَدَوتُ عليها لأقتُلَها، فقال لي: مَهلًا، فقُلتُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمَرَ بقَتلِهنَّ، قال: إنَّه قد نَهى عَن قَتلِ ذَواتِ البُيوتِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو لبابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15749
التخريج : -