الموسوعة الحديثية


- عن أبي الجَنوبِ الأَسَديِّ قالَ: أُتِيَ علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ برَجُلٍ مِن المُسلِمينَ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الذِّمَّةِ، قالَ: فقامَتْ عليه البَيِّنةُ، فأمَرَ بقَتْلِه، فجاءَ أخوه، فقالَ: إنِّي قد عَفَوْتُ، قالَ: فلَعلَّهم هَدَّدوك وفَرَّقوك وفَزَّعوك؟ فقالَ: لا، ولكنَّ قَتْلَه لا يَرُدُّ علَيَّ أخي، وعَوَّضوني فرَضِيتُ، قالَ: أنت أَعلَمُ، مَن كانَ له ذِمَّتُنا فدَمُه كدَمِنا، ودِيَتُه كدِيَتِنا.
خلاصة حكم المحدث : إسناد ضعيف، ورواه الحكم وشعبة من رواية تشبه عنهما، عن حسين بن ميمون، عن أبي الجنوب، ليس فيه ذكر عَبْد اللهِ، وأبو الجنوب لا يحتج بحَديثه.
الراوي : أبو الجنوب الأسدي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4763
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1623)، والبيهقي في ((المعرفة)) (15728) واللفظ لهما، والدارقطني في ((سننه)) (3296) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - التشديد في قتل الذمي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 517)
[[4763]] أخبرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا محمد بن الحسن، أنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي، قال: أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك؟ فقال: لا، ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 298)
1623 - أخبرنا محمد بن الحسن، قال: أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي، قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه، قال: إني قد عفوت، فقال: لعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك. قال: لا، ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضني فرضيت، قال: أنت أعلم. من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا.

معرفة السنن والآثار (12/ 27)
15728 - وبهذا الإسناد [[وأخبرنا أبو بكر , وأبو زكريا , وأبو سعيد , قالوا: حدثنا أبو العباس , أخبرنا الربيع]]: أخبرنا الشافعي , أخبرنا محمد بن الحسن , وفي كتاب أبي سعيد قال: قال محمد أخبرنا قيس بن الربيع , عن أبان بن تغلب , عن الحسن بن ميمون , عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم , عن أبي الجنوب الأسدي , قال: أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة , قال: فقامت عليه البينة , فأمر بقتله , فجاء أخوه , فقال: قد عفوت , قال: فلعلهم هددوك أو فرقوك وفزعوك؟ قال: لا , ولكن قتله لا يرد علي أخي , وعوضوني فرضيت , قال: أنت أعلم من كان له ذمتنا , فدمه كدمنا وديته كديتنا "

سنن الدارقطني (4/ 179)
3296 - نا أحمد بن محمد بن سعيد , نا محمد بن أحمد بن الحسن , نا محمد بن عديس , نا يونس بن أرقم , عن شعبة , عن الحكم , عن حسين بن ميمون , قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون , فحدثني عن أبي الجنوب , قال: قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا. خالفه أبان بن تغلب , فرواه عن حسين بن ميمون , عن عبد الله بن عبد الله , عن أبي الجنوب. وأبو الجنوب ضعيف الحديث.