الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَقَ عبدًا وله فيه شريكٌ، وله وَفاءٌ؛ فهو حُرٌّ، ويضمَنُ نصيبَ شُركائِه بقيمةِ عدْلٍ؛ لِمَا أساء شِرْكَهم، وليس على العبدِ شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : حديث ابن عمر في الصحيح بمعناه
الراوي : عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : موارد الظمآن الصفحة أو الرقم : 1/520
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن