الموسوعة الحديثية


- عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطَلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها؟ قال: هيَ للمُطلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها"
خلاصة حكم المحدث : في إسناده المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/70
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد