الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلا يدري كم صلى، أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليصلِّ ركعةً، ولْيسجدْ سجدتيْنِ، وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلى خامسةً شَفَعَها بهاتين، وإنْ كانتْ رابعةً، فالسجدتانِ تَرْغيمٌ للشيطانِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2/332
التخريج : أخرجه أبو داوود (1026) ، و مالك في ((الموطأ)) (315) ، و عبد الرزاق (3466) جميعهم بلفظه .
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث