الموسوعة الحديثية


- قال: أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَفَرٌ مِمَّن يَركَبُ البَحرَ، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ إنَّا نَركَبُ البَحرَ ونَتَزَوَّدُ شَيئًا مِنَ الماءِ، فإن تَوضَّأنا به عَطِشنا، فهَل يَصلُحُ لنا أن نَتَوضَّأَ مِن ماءِ البَحرِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «هو الطَّهورُ ماؤُه، والحِلُّ مَيتتُه»
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : أبو هرَيرةَ | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 473
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر طهارة - ما يجوز التطهر به وضوء - الوضوء بماء البحر أطعمة - ما يحل من الأطعمة طهارة - ماء البحر