الموسوعة الحديثية


- قام عُمَرُ على المِنبَرِ، فقال: أُذكِّرُ اللهَ امرَأً سمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ، فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابِغَةِ الهُذَليُّ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، كُنتُ بين جارِيَتينِ -يعني ضَرَّتينِ- فجَرَحَتْ أو ضَرَبَتْ إحداهما الأخرى بالمِسطَحِ، بعَمودِ ظُلَّتِها، فقتَلَتْها، وقتَلَتْ ما في بَطنِها، فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بغُرَّةِ عبدٍ أو أَمَةٍ، فقال عُمَرُ: اللهُ أكبرُ، لو لم نَسمَعْ بهذا ما قَضَينا بغيرِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج العواصم والقواصم الصفحة أو الرقم : 1/ 294
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (18343)، والطبراني (4/8) (3482)، والدارقطني (3/117). وأخرجه ابن ماجه (2641) من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - لزوم السنة جمعة - الخطبة على المنبر ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 58)
18343- عن ابن عيينة , قال: أخبرني عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس , قال: قام عمر على المنبر فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين , فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين , كنت بين جاريتين- يعني ضرتين- فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح , عمود ظلتها , فقتلتها , وقتلت ما في بطنها , ((فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة)) فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع بمثل هذا قضينا بغيره

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (4/ 8)
3482- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، أخبرني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أذكر الله امرءا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، فقال: يا أمير المؤمنين كنت بين جارتين ـ يعني ضرتين، فجرحت، أو ضربت إحداهما الأخرى بعمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد، أو أمة، فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 117)
117- أنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فقال أذكر الله أمرأ سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بمسطح عمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال عمر الله أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره قال بن عيينة وأخبرني بن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة أو فرس قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه أن عمر استشار نحوه وقال فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس

[سنن ابن ماجه] (2/ 882 )
‌2641- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك- يعني في الجنين- فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها))