الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن جَهْضَمِ بنِ عَبدِ اللهِ اليَماميِّ، عن مُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ الباهِليِّ، عن مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ، عن شَهرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن أبي سَعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيلٍ، وعن شِراءِ العَبدِ الآبِقِ، وعن شِراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .
خلاصة حكم المحدث : [قال ابنُ أبي حاتمٍ]: قُلتُ لأبي: مَن مُحَمَّدٌ هذا؟ قال: هو مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ؛ شَيخٌ مَجهولٌ.
الراوي : أبي سعيد | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1108
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه إيمان - كفر العبد الآبق بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع الغنائم