الموسوعة الحديثية


- قضى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بشاهدٍ ويمينٍ في الحقوقِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه مطرف كذبه ابن معين
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/4176
التخريج : أخرجه البيهقي (20699) ،والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) ((4/ 216)) واللفظ لهما، والطبراني في ((الأوسط)) (1059) دون قوله: في الحقوق.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - القضاء بالشاهد واليمين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 515)
20699 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو النضر الفقيه الطوسى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، أخبرنا أبو عبد الله الرقى، حدثنا مطرف بن مازن، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين في الحقوق . وكذلك رواه غيره عن مطرف.

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 216)
ومن حديثه ما حدثناه الحسن علي بن شبيب , حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي قال: حدثنا مطرف بن مازن، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم , قضى بشاهد ويمين في الحقوق

المعجم الأوسط (2/ 9)
1059 - حدثنا أحمد قال: نا أبو جعفر قال: نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا محمد بن عبد الله، تفرد به: النفيلي