الموسوعة الحديثية


-  مَن حَلَفَ فاستَثْنى فهو بالخيارِ، إنْ شاءَ أنْ يَمضيَ على يَمينِه مَضى، وإنْ شاءَ أنْ يَرجِعَ غيرَ حَنِثٍ أو قال: غيرَ حَرِجٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4510
التخريج : أخرجه أبو داود (3262)، والترمذي (1531)، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105)، وأحمد (4510) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه