الموسوعة الحديثية


- لا تُباعُ الصُّبْرةُ مِن الطَّعامِ بالصُّبْرةِ مِن الطَّعامِ، ولا الصُّبْرةُ مِن الطَّعامِ بالكَيْلِ مِن الطَّعامِ المُسَمَّى.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 246
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - اجتناب الشبهات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها