الموسوعة الحديثية


- لا تُباعُ الصُّبْرةُ مِن الطَّعامِ بالصُّبْرةِ مِن الطَّعامِ، ولا الصُّبْرةُ مِن الطَّعامِ بالكَيْلِ مِن الطَّعامِ المُسَمَّى.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 246 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]