الموسوعة الحديثية


- أنَّ زوجَ بَرِيرةَ كان عَبْدًا أسودَ يُسَمَّى مُغِيثًا قال فكنتُ أَرَاهُ يَتَّبِعُها في سِكَكِ المدينةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ قال فقَضَى فيها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعَ قَضَيَّاتٍ قضى أنَّ الولاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وخَيَّرَهَا وأمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الحرَّةِ قال وتُصُدِّقَ عَليها بصدقةٍ فأهدَتْ منها إلى عائشةَ فذكرتْ ذلِكَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال هو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وإلَيْنَا هَدِيَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/344
التخريج : أخرجه البخاري (5280، 5281) مفرقاً مختصراً بنحوه، وأبو داود (2232) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (2542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عدة - عدة الأمة عدة - عدة الأمة إذا أعتقت واختارت فراق زوجها العبد هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه