الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فتحِ مكةَ : المؤمنونَ تكافَأُ دماؤهم، وهم يدٌ على مَن سِواهم، يردُّ أدناهم على أقصاهم، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه وانتَفى مِن مواليه رغبةً عنهم فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمَعينَ، ومَن أحدَث حدثًا، أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صرفٌ، ولا عدلٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رواته ثقات
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/453
التخريج : أخرجه أبو داود (2751)، والترمذي (1413) مختصراً باختلاف يسير، ومسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (5/453) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن اعتصام بالسنة - إثم من آوى محدثا ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم نكاح - الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 34 ط مع عون المعبود)
‌2751- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا. (ح) ونا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني هشيم، عن يحيى بن سعيد جميعا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون تتكافأ: دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده،)) ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافي

[سنن الترمذي] (4/ 25)
‌1413- حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل مسلم بكافر))

[ [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (5/ 453)
((4987- قال مسدد: وثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ((‌المؤمنون ‌تكافأ ‌دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يرد اناهم على أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن ادعى إلى غير أبيه وانتفى من مواليه رغبة عنهم؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل)). هذا إسناد رواته ثقات وقد تقدم له شواهد في كتاب الجهاد))