الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه يحيى بن عباد ضعيف وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/17
التخريج : أخرجه الطبراني ((11/ 183)) (11434) واللفظ له، والبزار (5187) والدارقطني(2084) بلفظه مطولا
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش نكاح - الطعن في الأنساب نكاح - الولد للفراش نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد حدود - للعاهر الحجر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (11/ 183)
11434 - حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا داود بن شبيب، ثنا يحيى بن عباد السعدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر

مسند البزار = البحر الزخار (11/ 363)
5187- حدثنا عمر بن الخطاب، قال: حدثنا داود بن أبي شبيب، قال: حدثنا يحيى بن عباد السعدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر، أو أنثى صغير، أو كبير حر، أو عبد حاضر، أو باد مدان من قمح، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام،ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا الحديث لا نعلم أحدا حدث به، عن ابن جريج إلا يحيى بن عباد، ولا نعلم أحدا حدث به، عن يحيى بن عباد إلا داود بن شبيب، وقد روي أكثر كلام هذا الحديث من غير وجه إلا حاضر، أو باد فإن هذا اللفظ لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

سنن الدارقطني (3/ 69)
2084 - حدثنا ابن مخلد , ثنا أحمد بن عبد الله الحداد , وحمدان بن علي , قالا: نا داود بن شبيب , ثنا يحيى بن عباد السعدي وكان من خيار الناس , نا ابن جريج , عن عطاء , عن ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة مثله سواء , وزاد: ألا إن الولد للفراش وللعاهر الحجر.