الموسوعة الحديثية


- نادَى رجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ما نَقْتُلُ مِنَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمْنا؟ قال: خَمْسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ في قَتْلِهِنَّ: الحُدَيَّةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ، والعَقربُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5324
التخريج : أخرجه البخاري (1826) مختصراً، ومسلم (1199)، وأبو داود (1846)، والنسائي (2828)، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5324) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله إحسان - الأخذ بالرخصة صيد - قتل الكلاب علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه