الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ الهجرُ فوقَ ثلاثةٍ أيامٍ فإن التَقَيا فسلَّم أحدُهما على الآخرِ فردَّ السَّلامَ اشترَكا في الأجرِ وإن أبى الآخرُ أن يرُدَّ السَّلامَ برِئ هذا من الإثمِ وباء به الآخرُ وقد حسِبْتُ إن ماتا وهما متهاجِرانِ لا يجتَمِعانِ في الجنَّةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مقدام بن داود وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 8/70
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8930)، والحاكم (7291)، والخطيب في ((الموضح)) (2/169) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - الزجر بالهجر بر وصلة - ما جاء في الهجران استغفار - أسباب المغفرة بر وصلة - ذم التشاحن والتدابر من أجل الدنيا جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 378)
: ‌8930 - حدثنا مقدام، نا أسد بن موسى، نا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن شرحبيل بن سعد، أنه سمع ابن عباس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام، فإن التقيا فسلم أحدهما على الآخر فرد عليه الآخر السلام اشتركا في الأجر، وإن أبى الآخر أن يرد السلام برئ هذا من الإثم وباء به الآخر، وقد خشيت إن ماتا وهما متهاجران أن لا يجتمعا في الجنة لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا سعيد بن سالم، تفرد به: أسد بن موسى "

المستدرك على الصحيحين (4/ 180)
: ‌7291 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن شرحبيل يعني ابن مسلم، أنه سمع ابن عباس، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام فإن التقيا فسلم أحدهما على الآخر فرد عليه الآخر السلام اشتركا في الأجر وإن أبى الآخر أن يرد السلام برئ هذا من الإثم وباء به الآخر - وأحسبه قال - وإن ماتا وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 169)
: 247 - ذكر شرحبيل بن سعد المدني أخبرنا أبو عثمان سهل بن محمد بن الحسن الخلنجي بأصبهان حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني حدثنا مقدام بن داود الرعيني حدثنا أسد يعني ابن موسى حدثنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن شرحبيل بن سعد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام فإن التقيا فسلم أحدهما على الآخر فرد عليه