الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، أَلا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ، والقَدُّ، والشَّعَرُ، والصُّوفُ، والسِّنُّ، والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بكر الهذلي : [قالَ الدارقطني]: متروك.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 100
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة
| أحاديث مشابهة