الموسوعة الحديثية


- سألنا عليًا عن تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 478/1
التصنيف الموضوعي: صلاة - السنن الرواتب صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة الظهر صلاة - صلاة العشاء صلاة - صلاة المغرب
| شرح حديث مشابه