الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا أتى عمرَ بنَ الخطَّابِ، فقال: إنَّ ابنةً لي وأَدْتُها في الجاهليَّةِ، إنِّي اسْتَخْرجْتُها وأسلَمَتْ، فأصابَتْ حَدًّا، فعَمِدَتْ إلى الشَّفرةِ فذبَحَتْ نفْسَها، فأدرَكْتُها وقد قطَعَتْ بعضَ أوْداجِها، فداوَيْتُها فبَرَأَتْ، ثمَّ إنَّها نَسَكَتْ، فأقْبَلَتْ على القُرآنِ، فهي تُخْطَبُ إليَّ، فأُخْبِرُ مِن شأْنِها بالَّذي كان؟ فقال له عمرُ: تَعمِدُ إلى سِتْرٍ ستَرَهُ اللهُ، فتَكشِفُه! لئِنْ بلَغَني أنَّك ذكَرْتَ شيئًا مِن أمْرِها لَأجعَلَنَّك نَكالًا لأهلِ الأمصارِ، بلْ أنْكِحْها نِكاحَ العفيفةِ المُسلمةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع , فإن رواية الشعبي عن عمر مرسلة
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 272
التخريج : أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (507)، وهناد بن السري في ((الزهد)) (2/ 647) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (10690) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الستر على أهل الحدود بر وصلة - ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها حدود - حد الزنا علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 559)
: 507 - حدثنا يزيد قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أن رجلا ، أتى عمر بن الخطاب قال: إن ابنة لي وئدت في الجاهلية ، وإني استخرجتها فأسلمت ، فأصابت حدا ، ‌فعمدت ‌إلى ‌الشفرة ‌فذبحت ‌نفسها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرأت ، ثم إنها نسكت فأقبلت على القرآن فهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان ، فقال له عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة

الزهد لهناد بن السري (2/ 647)
حدثنا عبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل , فقال: إن لي بنتا كنت وأدتها في الجاهلية فاستخرجناها قبل أن تموت , فأدركت معنا الإسلام , فأسلمت فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله , فأخذت الشفرة لتذبح نفسها , فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها , فداويتها حتى برئت، ثم أقبلت بعد توبة حسنة وهي تخطب إلى قوم , فأخبرهم من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر رضي الله عنه: أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه , والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار أنكحها نكاح العفيفة المسلمة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 246)
10690 - عن ابن عيينة، عن إسماعيل، وأبي فروة، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إني وأدت ابنة لي في الجاهلية فأدركتها قبل أن تموت فاستخرجتها، ثم إنها أدركت الإسلام معنا فحسن إسلامها، وإنها أصابت حدا من حدود الإسلام، فلم نفجأها إلا وقد أخذت السكين تذبح نفسها، فاستنقذتها، وقد خرجت نفسها فداويتها حتى برأ كلمها، فأقبلت إقبالا حسنا، وإنها خطبت إلي فأذكر ما كان منها، فقال عمر: هاه، لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة، قال أبو فروة: يسمع بها أهل الوبر، وأهل الودم، قال إسماعيل، يتحدث بها أهل الأمصار، أنكحها نكاح العفيفة المسلمة "