الموسوعة الحديثية


- إذا قامَ الإمامُ في الرَّكْعتَينِ، فإن ذَكَرَ قَبْلَ أن يَسْتَوِيَ قائِمًا فلْيَجلِسْ، فإن اسْتَوى قائِمًا فلا يَجلِسْ، ويَسجُدُ سَجْدَتيِ السَّهْوِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر الجعفي، ولا يحتج بحديثه
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 296
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو صلاة الجماعة والإمامة - الإمام