الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه عَمْرُو بنُ أبي سَلَمةَ، عن زُهَيرِ بن مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زَوْجِها، وشَهِدَ لها شاهِدٌ؛ استُحلِفَ، فإن حَلَف بطَلَت شهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَل فنُكولُه بمنزلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجاز طلاقُه؟
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1299 | خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ مُنكَرٌ.