الموسوعة الحديثية


- لا تحلُّ الصدقةُ لمن عندَه خمسون درهمًا
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 1/584
التخريج : أخرجه أحمد (4440)، وابن أبي شيبة (10533)، والطبراني (10/159) (10199) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سؤال - ما هو الغنى وحد الغنى سؤال - من تحل له المسألة صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 439)
4440- حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من سأل مسألة، وهو عنها غني، جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه، ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عوضها من الذهب))

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 180)
10533- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه كان خدوشا، أو كدوحا يوم القيامة، قيل: يا رسول الله، وما غناؤه؟ قال: خمسون درهما، أو حسابها من الذهب.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (10/ 159)
10199- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه , لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عرضها ذهب.