الموسوعة الحديثية


- مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فليَغتَسِلْ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [أبو هريرة] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 278/21
التخريج : أخرجه أبو داود (3161)، وأحمد (9862)، وابن حبان (1161) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 201)
3161 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ،

مسند أحمد (15/ 534)
9862 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ

صحيح ابن حبان (3/ 436)
1161 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل. والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين